القاضي النعمان المغربي

219

دعائم الإسلام

( 812 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ( 1 ) . ( 813 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا وكلت المرأة المسلمة أباها النصراني أو أخاها على تزويجها فزوجها فالنكاح جائز . . وإن زوجها وهي طفلة ، لم يجز . لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ( 2 ) . ( 814 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا وكلت المرأة وكيلين وفوضت إليهما نكاحها ( 3 ) وأنكحها كل واحد منهما رجلا ، فالنكاح للأول ( 4 ) . ( 815 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : الجد أبو الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده ، وإن عقداه جميعا فالعقد عقد الأول منهما . ( 816 ) وعن جعفر بن محمد أنه قال : إذا غاب الأب فأنكح الأخ ، يعني بوكالة المرأة ، فهو جائز . ( 817 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود ، فقال : إنما ذكر الله الشهود في الطلاق ، فإن لم يشهد في النكاح فليس عليه شئ فيما بينه وبين الله ، ومن أشهد فقد توثق للمواريث وأمن من خوف عقوبة ( 5 ) السلطان ، الشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل . ( 818 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : قد يجوز في

--> ( 1 ) حش س - وفي الينبوع ، ولو وكلت امرأة رجلا أن يزوجها فقالت : ما صنعت في أمري فهو جائز ، فحضرته الوفاة فوكل رجلا أن يزوجها ، جائز . ( 2 ) حش ى - وكذلك العبد وابنته الحرة . ( 3 ) ط ، ى ، د ، ع . س ، ز - حذ ( نكاحها ) . ( 4 ) حش ى - فإن لم يعلم الأول منهما أو كان العقد لهما معا في وقت واحد بطل النكاح واستؤنف بعد ذلك ، من الاختصار . ( 5 ) ى - وأمن عقوبة السلطان .